تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
456
كتاب الطهارة
في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة ثمّ إنّه حكي " 1 " عن ظاهر الصدوقين " 2 " والشيخين ( قدّس سرّهم ) " 3 " وجوب إلقاء الخمار عن المرأة في وضوء صلاة الصبح والمغرب . وصرّح بعض باستحبابه لها فيهما " 4 " ، أو في خصوص صلاة الغداة خاصّة " 5 " . وعن آخر استحبابه لها في جميع الصلوات " 6 " . ومدرك المسألة ما رواه الصدوق في " الخصال " ، عن جابر الجُعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال ، بل عليها أن تُلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه ، وفي سائر الصلاة تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها " 7 " ، والرواية المتقدّمة الدالَّة على وجوب وضع الخمار ومسح الرأس في صلاة الصبح ، والاكتفاء بالمسح على الناصية في سائر الصلوات " 8 " .
--> " 1 " الحدائق الناضرة 2 : 273 ، جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 357 . " 2 " الفقيه 1 : 30 / 99 ، المقنع : 15 . " 3 " المقنعة : 45 ، المبسوط 1 : 22 . " 4 " ذكرى الشيعة 2 : 141 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 . " 5 " مشارق الشموس : 115 / السطر 2 ، انظر الحدائق الناضرة 2 : 273 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 . " 6 " المعتبر 1 : 146 ، منتهى المطلب 1 : 61 / السطر 20 ، انظر جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 . " 7 " الخصال : 585 / 12 . " 8 " تقدّم في الصفحة 452 453 .